مبادرة لتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي
وأوضح النواب، أن مبادرتهم ترتكز على ما عاينوه من “اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، بما ينذر ببوادر أزمات محتملة وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي، وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته”.
كما علّل أصحاب المبادرة إضفاء صبغة الاستعجال على تنقيحاتهم المقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء، بما لاحظوه من تصريحات اعتبروا أنها “خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ، لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل، في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في العرض”.
ويهتم الفرع الثالث من قانون الانتخابات والاستفتاء باجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات، وخصص لها فصلين اثنين هما 46 والذي ينص على أنّ الطعن في قرارات الهيئة يتم من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
أما الفصل الثاني هو الفصل 47 و الذي ينص على أنّ الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يتم من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا يرفض الطعن.